الشيخ هود بن محكم الهواري الأوراسي
311
تفسير كتاب الله العزيز
أختان فأسلمتا اختار أيّتهما شاء فأمسكها . ذكروا عن الضحّاك بن فيروز الديلميّ قال : أسلم أبي « 1 » وعنده أختان فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يطلّق إحداهما . وإذا أسلم الزوجان معا جميعا ، أو الرجل ونساؤه إن كانت عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع فأسلمن معه جميعا أقام عليهنّ جميعا . فإن كنّ أكثر من ذلك اختار منهنّ أربعا . وبعضهم يقول في هذا كلّه : يحبس الأوائل الأربع من النسوة ، ويطلّق الأواخر من النسوة والآخرة من الأختين ، يقولون : كلّ ما لا يصلح نكاحه في الإسلام فهو الذي يفارق ، وكلّ ما كان يصلح نكاحه في الإسلام يحبس . والأثر عن النبيّ عليه السّلام جاء من غير وجه كما ذكرناه أوّلا . وإذا أسلمت امرأة قبل زوجها بانت منه بواحدة ، فإذا أسلم خطبها فتكون عنده على اثنتين . وبعضهم يقول : إذا أسلم في عدّتها فهو أحقّ بها . وفيه اختلاف . ذكروا عن الزهريّ أنّ سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل أسلمت امرأتاهما فأقاما على نكاحها . ذكر غير واحد من العلماء أنّ زينب بنت النبيّ هاجرت ، ثمّ أسلم زوجها العاص بن ربيعة فردّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . قال بعضهم : ثمّ جاءت براءة ، فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها فهي تطليقة بائنة فلا سبيل له عليها إلّا بخطبة . ذكروا عن ابن عبّاس أنّ المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فرّق بينهما . ذكروا عن سعيد بن المسيّب عن عليّ قال : هو أحقّ بها ما كان في دار الهجرة . وقال بعضهم : في دار هجرتها . ذكروا عن عبد اللّه بن يزيد الخطميّ أنّ امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها فخيّرها عمر بن الخطاب . ذكر بعضهم قال : يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم فهما على نكاحهما ، وإلّا فرّق بينهما . وإن كان الزوجان يهوديّين أو نصرانيّين ، فأسلم الزوج قبل المرأة فهما على نكاحهما . ذكروا عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : الإسلام يظهر ولا يظهر عليه ؛ إذا أسلم الرجل قبل امرأته فهما على نكاحهما ، يعني اليهوديّين « 2 » . فإن أسلمت المرأة قبله فرّق بينهما . وفي
--> ( 1 ) هو أبو عبد اللّه فيروز الديلميّ ، من أصل فارسيّ ، أسلم وحسن إسلامه ووفد على النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فسمع منه . وهو الذي قتل الأسود العنسيّ الكذّاب الذي ادّعى النبوّة في صنعاء أيّام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « قتله الرجل الصالح فيروز الديلميّ » . انظر ترجمته في الاستيعاب ، ج 3 ص 1264 . والمعارف لابن قتيبة ، ص 335 . ( 2 ) في مخطوطة ابن سلّام « أو النصرانيّين » .